المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٣٧٢
الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي ضَيْعَةً دُونَ بَغْدَادَ فَأُقِيمُ فِي تِلْكَ الضَّيْعَةِ أُقَصِّرُ أَمْ أُتِمُّ قَالَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَنْوِ الْمُقَامَ عَشْراً فَقَصِّرْ[١].
٣٤ باب الضرورات
١٣٢ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ النَّابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا أَجْنَبَ وَ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَإِنَّهُ تَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ اغْتَسَلَ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ[٢].
١٣٣ وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّكِيَّةِ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ دُخُولُ الرَّكِيَّةِ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ فَلْيَتَيَمَّمْ[٣].
١٣٤ وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُ إِلَّا مَاءً جَامِداً وَ لَا يَخْلُصُ إِلَى الصَّعِيدِ قَالَ يُصَلِّي بِالْمَسْحِ ثُمَّ لَا يَعُودَ إِلَى تِلْكَ الْأَرْضِ الَّتِي يُوبَقُ فِيهَا دِينُهُ[٤].
١٣٥ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ عُرْيَانٍ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ قَالَ إِذَا كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَلْيُصَلِّ قَائِماً[٥].
١٣٦ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًى وَ لَا فِطْرٌ وَ رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبُوهُ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الرِّبْعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ[٦].
[١] ( ١)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب وجوب قصر الصلاة في السفر»،( ص ٦٩٨، س ٣٥).
[٢] ( ٢ و ٣ و ٤)- ج ١٨، كتاب الطهارة،« باب التيمم و آدابه و أحكامه»،( ص ١٣٠، س ١ و ص ١٢٨، س ١٧ و ص ١٢٩، س ٦) مع ايراد بيان للحديث الثالث و قائلا بعد الحديث الثاني:« بيان- الركية- البئر و حمل على ما كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لافساد الماء و المراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة و ذكر الدلو لانه الفرد الشائع فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثمّ عصرها و الوضوء بمائها لوجب عليه و فيه إشارة إلى جواز التيمم بغير التراب».
[٣] ( ٢ و ٣ و ٤)- ج ١٨، كتاب الطهارة،« باب التيمم و آدابه و أحكامه»،( ص ١٣٠، س ١ و ص ١٢٨، س ١٧ و ص ١٢٩، س ٦) مع ايراد بيان للحديث الثالث و قائلا بعد الحديث الثاني:« بيان- الركية- البئر و حمل على ما كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لافساد الماء و المراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة و ذكر الدلو لانه الفرد الشائع فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثمّ عصرها و الوضوء بمائها لوجب عليه و فيه إشارة إلى جواز التيمم بغير التراب».
[٤] ( ٢ و ٣ و ٤)- ج ١٨، كتاب الطهارة،« باب التيمم و آدابه و أحكامه»،( ص ١٣٠، س ١ و ص ١٢٨، س ١٧ و ص ١٢٩، س ٦) مع ايراد بيان للحديث الثالث و قائلا بعد الحديث الثاني:« بيان- الركية- البئر و حمل على ما كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لافساد الماء و المراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة و ذكر الدلو لانه الفرد الشائع فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثمّ عصرها و الوضوء بمائها لوجب عليه و فيه إشارة إلى جواز التيمم بغير التراب».
[٥] ( ٥)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب صلاة العراة»،( ص ٩٥، س ٨).
[٦] ( ٦)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب وجوب صلاة العيدين»،( ص، ٨٥٩، س ١٨) مع بيان له.